عبد الرزاق الصنعاني

445

المصنف

على ما لا نرضى ، وإما أن نخالفهم فيكون فسادا ، فلا يغرن امرأ ( 1 ) أن يقول : إن بيعة أبي بكر كانت فلتة ، فقد كانت كذلك ، غير أن الله وقى شرها ، وليس فيكم من يقطع إليه ( 2 ) الأعناق مثل أبي بكر ، فمن بايع رجلا عن غير مشورة ( 3 ) من المسلمين ، فإنه لا يتابع هو ولا الذي ( 4 ) بايعه تغرة ( 5 ) أن يقتلا ( 6 ) . قال معمر : قال الزهري : وأخبرني عروة أن الرجلين الذين لقياهم من الأنصار عويم ( 7 ) بن ساعدة ومعن بن عدي ( 8 ) ، والذي قال : أنا جذيلها المحكك وعذيقها المرجب ، الحباب بن المنذر ( 9 ) . 9759 - عبد الرزاق عن معمر عن ليث عن واصل الأحدب عن المعرور بن سويد عن عمر بن الخطاب قال : من دعا إلى إمارة نفسه أو غيره من غير مشورة من المسلمين فلا يحل لكم إلا أن تقتلوه ( 10 ) .

--> ( 1 ) تقدم مثله . ( 2 ) تقدم أن في الصحيح " إليه " وهنا في " ص " " عنه " . ( 3 ) بضم المعجمة وسكون الواو ، وبسكون المعجمة وفتح الواو . ( 4 ) كذا في الصحيح ، وفي " ص " " لا يبايع هؤلاء الذين بايعه " قال الحافظ : فلا يبايع بالموحدة ، وجاء بالمثناة وهو أولى . ( 5 ) بمثناة مفتوحة ومعجمة مكسورة وراء ثقيلة بعدها هاء تأنيث : أي حذرا من القتل فإن من فعل ذلك فقد غرر بنفسه وبصاحبه وعرضهما للقتل . ( 6 ) أخرجه البخاري من طريق صالح بن كيسان عن الزهري في رجم الحبلى 12 : 118 - 125 وأخرج بعضه من طريق عبد الواحد عن معمر 3 : 236 . ( 7 ) في " ص " " موتمر " خطأ . ( 8 ) رواه مالك عن الزهري ، كما في الفتح . ( 9 ) روى الحديث بتمامه الإمام أحمد من طريق مالك عن الزهري . ( 10 ) كذا في " ص " . وفي الفتح : في رواية معمر من وجه آخر عن عمر : من دعي إلى إمارة من غير مشورة فلا يحل له أن يقبل 12 : 124 .