عبد الرزاق الصنعاني
247
المصنف
يؤمر بالرجل إذا غل ، فيحرق رحله ( 1 ) ، ويحرم نصيبه من الغنيمة . 9509 - عبد الرزاق عن الثوري عن يونس بن عبيد قال : كان يؤمر بالرجل إذا غل ، يؤمر برحله ، فيبرز ، فيحرق ، قال : وقال عمرو عن الحسن ، ويحرم نصيبه من المغنم . 9510 - عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد قال : أخبرني صالح ابن محمد أنه شهد رجلا يقال له زياد ، يتبع ( 2 ) غلا في سبيل الله ، في أرض الروم ، فاستفتي فيه سالم بن عبد الله ، وعمر بن عبد العزيز ، ورجاء بن حياة ، فكلهم ( 3 ) أشاروا أن يجلد جلدا ( 4 ) وجيعا ، ويجمع متاعه إلا الحيوان فيحرق ، ثم يخلى سبيله في سراويله ، ويعطى سيفه قط ( 5 ) . 9511 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن يزيد بن يزيد بن ( 6 ) جابر عن مكحول قال : يجمع رحله فيحرق . 9512 - عبد الرزاق عن محمد بن راشد عن مكحول مثله . 9513 - عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير أن النبي
--> ( 1 ) في " ص " " رحله فيحرق " مقلوبا ، أو الصواب " فيبرز رحله فيحرق " كما في ما سيأتي . ( 2 ) كذا في " ص " . ( 3 ) في " ص " " وكلهم " . ( 4 ) في " ص " " خالدا " . ( 5 ) أخرجه " د " من طريق أبي إسحاق عن صالح بن محمد - ص 371 وبين سياقيهما اختلاف يسير ، وصالح بن محمد منكر الحديث ، قاله البخاري . ( 6 ) في " ص " " عن " خطأ .