عبد الرزاق الصنعاني

229

المصنف

ما كان صاحب موسى يعلم ، وإلا لا يحل لك قتلهم ، [ وكتبت في العبيد هل كانوا يعطون من الغنائم شيئا ] ( 1 ) وإنهم كانوا يحذون الشئ من غير أن يضرب لهم سهم ( 2 ) . باب هل يسهم للأجير 9456 - عبد الرزاق عن الثوري عن أشعث عن الحسن وابن سيرين قالا : لا سهم للأجير . 9457 - عبد الرزاق عن عبد العزيز بن أبي رواد قال : أخبرني أبو سلمة الحمصي أن عبد الرحمن بن عوف قال لرجل من فقراء المهاجرين : أتخرج معي يا فلان للغزو ؟ قال نعم ، فوعده ، فلما حضره الخروج دعاه ، فأبى أن يخرج معه ، فقال له عبد الرحمن : أليس قد وعدتني ؟ أتكذبني ؟ وتخلفني ؟ قال : ما أستطيع أن أخرج ، قال : ما الذي يمنعك ؟ قال : عيالي وأهلي ، قال : فما الذي يرضيك حتى تخرج ؟ قال : ثلاثة دنانير ، على أن يخرج معه ، فخرج معه ، فلما هزموا العدو ، وأصابوا الغنائم ، قال لعبد الرحمن : أعطني نصيبي من الغنائم ، فقال له عبد الرحمن : سأذكر أمرك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فذكره ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هذه الثلاثة دنانير حظه ونصيبه من غزوه ، من أمر دنياه وآخرته ( 3 ) .

--> ( 1 ) سقط من " ص " ولابد منه . ( 2 ) أخرجه " م " من طريق ابن عيينة عن سعيد المقبري عن يزيد بن هرمز ، ومن حديث جعفر بن محمد عن أبيه عن يزيد بن هرمز ، ومن حديث قيس بن سعد عن يزيد 2 : 117 . ( 3 ) أخرج " د " نحو هذه القصة ليعلى بن منية من حديثه ، وأخرجه " هق " أيضا وفي آخره : " ما أجد له في غزوته هذه في الدنيا - وأظنه قال - والآخرة إلا دنانيره التي سمى " 6 : 1 33 و 9 : 29 وحديث ابن منية عند سعيد بن منصور أيضا 3 ، رقم : 2349 .