عبد الرزاق الصنعاني
192
المصنف
عاصم عن ابن المسيب قال : لا نفل في غنائم المسلمين ، إلى في خمس الخمس . 9342 - عبد الرزاق عن الثوري عن يحيى بن سعيد عن ابن المسيب قال : ما كانوا ينفلون إلا من الخمس ( 1 ) . 9343 - عبد الرزاق عن الثوري عن ابن عون عن ابن سيرين عن أنس أن أميرا من الامراء أراد أن ينفله قبل أن يخمسه ، فأبى أن يقبله حتى يخمسه ( 2 ) . 9344 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني خالد بن يحيى ابن سعيد عن ابن المسيب ، أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ينفل إلا من الخمس . 9345 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قال لي سليمان بن موسى : لا نفل حتى يقسم الخمس ، ولا نفل حتى يقسم أول المغنم في كتاب الله تعالى بين المؤمنين . 9346 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني سليمان بن موسى قال : لانفل إلا في عين معلوم ، ذهب ، أو ( 3 ) فضة . 9347 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني سليمان بن
--> ( 1 ) أخرج نحوه مالك عن أبي الزناد عن ابن المسيب ومن طريقه " هق " 6 : 314 وأخرجه سعيد عن سفيان عن يحيى بن سعيد عن ابن المسيب 3 ، رقم : 2689 . ( 2 ) تقدم عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين مطولا برقم ، 9312 . ( 3 ) هذا هو الصواب عندي وفي " ص " " ولا " .