عبد الرزاق الصنعاني
91
المصنف
الصدقة ، ثم قال : يا قبيصة ! إن المسألة حرمت إلا في إحدى ثلاث : في رجل أصابته جائحة فاجتاحت ماله ، فيسأل حتى يصيب قواما من عيشه ثم يمسك ، وفي رجل أصابته حاجة حتى شهد له ثلاثة نفر من ذوي الحجى من قومه أن المسألة قد حلت له ، فيسأل حتى يصيب قواما من العيش ثم يمسك ، وفي رجل تحمل بحمالة فيسأل حتى إذا بلغ أمسك ، وما كان غير ذلك فإنه سحت ، يأكله صاحبه سحتا ( 1 ) . 20009 - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن عاصم بن سليمان عن أبي العالية عن ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من يتكفل لي ألا يسأل شيئا ، وأتكفل له بالجنة ؟ قال ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنا ، قال : فكان يعلم أن ثوبان لا يسأل أحدا شيئا ( 2 ) . قال معمر : وبلغني أن عائشة كانت تقول : تعاهدوا ثوبان فإنه لا يسأل أحدا شيئا ، قال : وكانت تسقط منه العصا أو السوط فما يسأل أحدا أن يناوله إياه ، حتى ينزل فيأخذه . 20010 - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لان يأخذ أحدكم أحبله فيحتطب على ظهره خير له من أن يسأل الناس ، أعطوه أو منعوه ( 3 ) . .
--> ( 1 ) أخرجه مسلم من طريق حماد بن زيد عن هارون بن رئاب دون قصة الاستعانة في النكاح 1 : 334 . ( 2 ) حديث ثوبان أخرجه النسائي وابن ماجة و " د " . ( 3 ) أخرجه البخاري من حديث الزبير بن عوام ، وحديث أبي هريرة في أبواب الزكاة