عبد الرزاق الصنعاني

90

المصنف

أبي عثمان عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل ( 1 ) فيه ( 2 ) . باب الماء يمسه الجنب أو يدخله 303 - عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج عن سليمان بن موسى عن رجل قال : سألت جابر بن عبد الله عن الماء الناقع أغتسل فيه وقد دخله الجنب ؟ قال : لا ، ولكن اغترف منه غرفا ( 3 ) . 304 - عبد الرزاق عن معمر عن رجل من أهل الكوفة أن ابن عباس قال : إن أصابتك جنابة ومررت بغدير فاغترف منه اغترافا فأصببه عليك وإن سال فيه فلا تبال ، ولا تدخل فيه إن استطعت . 305 - عبد الرزاق عن معمر عن جابر عن الشعبي في الرجل تصيبه الجنابة فيمر بالبئر وليس معه دلو ، قال : إن لم يجد إلا أن يدخل يده فيها فليدخل قال معمر : وسمعت من يقول يبل طرف ثوبه ثم يعصره على يديه فيغسل يديه ( 4 ) قال معمر : ولو تيمم ثم أدخل يده كان أحب إلي .

--> ( 1 ) في الأصل ( يغسل ) والتصويب من ( هق ) . ( 2 ) قال الحافظ إن أحمد أخرجه من طريق الثوري عن أبي الزناد عن موسى بن أبي عثمان عن أبيه عن أبي هريرة ، الفتح 1 : 240 وهو في ( هق ) 1 : 256 . ( 3 ) أخرج ( ش ) من طريق أبي الزبير عن جابر قال : كنا نستحب أن نأخذ من ماء الغدير ونغتسل في ناحية ، وفي رواية أنه سئل عن الرجل الجنب الذي ينتهي إلى الغدير ، قال : يغتسل في ناحية ص 94 . ( 4 ) روى ( ش ) عن عطاء أنه قال : في الجنب ينتهي إلى البئر وليس معه إناء ، قال : يدلي ثوبه في البئر ثم يعصره على جسده ص 94 .