عبد الرزاق الصنعاني
67
المصنف
206 - عبد الرزاق عن معمر عن حماد قال : لا بأس بصوف الميتة ولكنه يغسل ولا بأس بريش الميتة ( 1 ) . 207 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : سأل إنسان عطاء عن صوف الميتة فكرهه وقال : إني لم أسمع أنه يرخص إلا في إهابها إذا دبغ ( 2 ) . باب شحم الميتة 208 - عبد الرازق عن ابن جريج قال : أخبرني عطاء قال : ذكروا أنه يستثقب ( 3 ) بشحوم الميتة ويدهن بها ( 4 ) السفن ولا يمس قال ( 5 ) : يؤخذ بعود ، قلت ( 6 ) : أيدهن ( 7 ) بها غير السفن أديم أو شئ يمس ؟ قال : لم أعلم ، قلت : وأين يدهن من السفن ، قال ( 8 ) : ظهورها ولا يدهن
--> ( 1 ) ذكره البخاري تعليقا ، هامش الفتح 1 : 238 . ( 2 ) تقدم بمعناه تحت رقم : 102 . ( 3 ) في الأصل ( يستسقب ) والصواب عندي ( يستثقب ) بالمثلثة أي ( يستصبح ) . ( 4 ) في الأصل ( فيه ) . ( 5 ) في الأصل ( مال ) . ( 6 ) في الأصل كأنه ( ثلث ) . ( 7 ) في الأصل كأنه ( أبرهن ) . ( 8 ) في الأصل ( قلت ) وهو غير ظاهر .