عبد الرزاق الصنعاني

527

المصنف

عن مجاهد قال : قال نبي الله صلى الله عليه وسلم لرجل من الأنصار : شهودهما ( 1 ) العشاء ( 2 ) والصبح أفضل من قيام ما بينهما ( 3 ) . 2013 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن عمر بن الخطاب قال : لان أصلي العشاء في جماعة أحب إلى من أن أحيي الليل كله ( 4 ) . 2014 - عبد الرزاق عن يحيى بن أبي كثير قال : كانت تعدل صلاة الصبح في جماعة بقيام الليل كله ، وصلاة العشاء بنصف الليل . 2015 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قال عطاء : ، شهود صلاة مكتوبا ما كنت ، ( 5 ) أحب إلى من قيام ليلة وصيام يوم ( 6 ) . 2016 - عبد الرزاق عن عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر قال : كان إذا شهد العشاء الآخرة مع الناس صلى ( 7 ) ركعات ثم ناء ، وإذا لم يشهدها في جماعة أحيا ليله ، قال : ( 8 ) أخبرني بعض أهل معمر أنه كان يفعله ، فحدثت به معمرا ، قال : كان أيوب يفعله .

--> ( 1 ) كذا في ص ولم يسبق ذكر مرجع ضمير المثني فانظر هل الصواب " لرجلين " . ( 2 ) في ص " للصلاة والصبح " والصواب " العشاء والصبح " كما في الكنز . ( 3 ) الكنز 4 رقم : 1808 ( عبد الرزاق عن مجاهد مرسلا ) . ( 4 ) الكنز برمز " عب " وغيره رقم : 5107 وأخرج " ش " من طريق أبي عبد الرحمن وابن أبي ليلى عن عمر لان أشهد العشاء والفجر في جماعة أحب إلى من أن أحيي ما بينهما ، واللفظ لابن أبي ليلى 221 د ، ( 5 ) كذا في الأصل ولعل الصواب " ما كانت " . ( 6 ) هذا الأثر في الكنز 4 رقم : 5124 برمز " ص " . ( 7 ) في ص " فصلى " . ( 8 ) أي عبد الرزاق .