عبد الرزاق الصنعاني
493
المصنف
ابن عمر يؤذن في السفر [ قال ] : أذانين إذا طلع الفجر أذن بالأولى ، فأما سائر الصلوات فإقامة إقامة لكل صلاة ، كان يقول : إنما التأذين لجيش ، أو ركب سفر عليهم أمير ، فينادي بالصلاة ليجتمعوا لها ، فأما ركب هكذا فإنما هي الإقامة . 1898 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال : تجزيه إقامة في السفر ( 1 ) . 1899 - عبد الرزاق عن ابن التيمي عن أبيه عن أبي العالية قال : إذا جعلت الاذان إقامة فمنها ( 2 ) . 1900 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : الخليفة في السفر معه مثل الحاج كم يؤذن له ؟ قال : أذان وإقامة لكل صلاة ، قلت : أفرأيت من سمع الإقامة في السفر أحق عليه أن يأتي الصلاة كما حق على من سمع النداء بالحضر أن يأتي الصلاة ؟ قال : نعم إلا أن يكون على على رحله ، قلت : فلم يكن إلا النصب والفترة ( 3 ) ، قال : فضحك وقال : أي لعمري ! إنه لحق عليه أن يحضرها . 1901 - عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع إن ابن عمر إذن وهو بضجنان ( 4 ) بين مكة والمدينة ، في عشية ذات ريح وبرد ، فلما
--> ( 1 ) أخرج " ش " نحوه من طريق الحكم عن إبراهيم 1 : 146 . ( 2 ) كذا في الأصل . ( 3 ) كذا في الأصل . والفترة والانكسار . ( 4 ) بفتح الضاد المعجمة وسكون الجيم بعدها نونان بينهما ألف هو جبل بينه وبين مكة خمسة وعشرون ميلا .