عبد الرزاق الصنعاني
378
المصنف
1481 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال : ما أكلت لحمه فلا بأس ببوله . 1482 - عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الكريم الجزري ( 1 ) عن عطاء مثله ( 2 ) . 1483 - عبد الرزاق عن الثوري عن أبان عن أنس قال : لا بأس ببول ذات الكرش ( 3 ) . 1484 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال ، قلت لعطاء : أرأيت ما كنت آكله أتغسل ثوبك من سلحه ( 4 ) أو بوله ؟ قال : وما ذلك ؟ قلت : الإبل ، قلت : والبقر ، والشاء ، والصيد ، والطير ، قال : لم أكن لأغسل ثوبي من ذلك إلا أن أقذر ريحه أو يرى في ثوبي ، قلت : فالفرس ؟ فإنه قد كان يؤكل لحمه ، قال : لعلي أن أغسل ثوبي من روثه أو بوله ، وما علي في ذلك لو تركت من بأس ، قال : امسحه وارششه ( 5 ) .
--> ( 1 ) وفي الأصل ( الحريري ) خطأ . ( 2 ) رواه ( ش ) عن وكيع عن الثوري . ( 3 ) روى ( ش ) نحوه عن الحسن وابن سيرين ص 78 . ( 4 ) السلح بالفتح نحو البهائم ، وفي الأصل ( سخله ) خطأ . ( 5 ) وروى ( ش ) عن حماد قال : إني لأغسل البول كله ، ونحوه عن الحسن وابن سيرين ، وروى عن نافع وعبد الرحمن بن القاسم قالا : اغسل ما أصابك من أبوال البهائم ، وعن ميمون بن مهران بول البهيمة والانسان سواء ، وروى عن أبي مجلز قال : قلت لابن عمر : بعثت جملي فأصابني بوله ، قال : اغسله قلت إنما كان انتضح كذا وكذا يعني يقلله قال : اغسله ص 78 - 79 ، واستدل ( هق ) على نجاسة الأبوال والأرواث ، بحديث الجريد المخرج في الصحيحين ، وبحديث الاعرابي البائل في المسجد ، وبحديث ( ألقى الروثة وقال إنها ركس ) ، وأثرى ابن عمر والحسن المارين آنفا ، ثم قال : وأما حديث أنس في قصة العرنيين فقد قال الشافعي : هذا على الضرورة كما أجيز على الضرورة أكل الميتة 1 : 413 ثم قال في حديث ( ما أكل لحمه فلا بأس ببوله ) أنه لا يصح في هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم شئ .