عبد الرزاق الصنعاني

373

المصنف

من غسل ؟ فإنك أخبرتني عن عائشة أنها كانت تحك الدم حتى ( 1 ) قال : فحسبه ذلك ، قلت : فالدم والقيح وكل شئ على نحو ذلك إذا حك فحسبه ؟ قال : نعم ، حكه ( 2 ) ثم انضحه ، وحسبك ، قلت له : حككت الدم من ثوبي فغلبني لا يخرج ، قال : فارشش عليه وحسبه ، وإن لم تغسله . 1455 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : سأل إنسان عطاء ، فقال : في ظهري جلد فيه قروح قد ملا قيحها ثيابي وعناني الغسل ، فقال : أما تقدر أن تجعل عليه ذرورا ( 3 ) يجفها ( 4 ) قال : لا ، قال : فصل ولا تغسل ثوبك ، فالله أعذر بالعذر . 1456 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : في الثوب يصيبه الدم قال : إن كان فاحشا انصرف ، وإن كان قليلا لم ينصرف ، قال : وكان يقول موضع الدرهم فاحش ( 5 ) . 1457 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن قال : لم يكن يرى بدم البراغيث بأسا .

--> ( 1 ) ظني أنه سقطت كلمة بعد ( حتى ) نحو ( تنقيه ) أو ( تزيله ) . ( 2 ) في الأصل ( أحكه ) والصواب ( حكه ) . ( 3 ) ما يذر في العين ( وغيرها ) من الدواء اليابس . ( 4 ) أي يجعلها جافا ، يابسا . ( 5 ) ونقل ابن التركماني عن ابن عبد البر أنه قال أن عليا ، وابن مسعود ، وعلقمة ، والأسود ، والشعبي ، وعروة ، والنخعي ، وقتادة ، والحكم ، وحمادا كلهم يرى الرعاف وكل دم سائل من الجسد حدثا ، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه . . . والأوزاعي وأحمد . . . فإن كان يسيرا غير سائل لم ينقض عند جماعتهم 1 : 143 .