عبد الرزاق الصنعاني

338

المصنف

أن يستعرض القرآن فيقرأ في غير الصلاة ، أيتوضأ كوضوء الصلاة في الاسباغ ومسح الرأس ؟ قال : نعم . 1313 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : كان ابن عباس يرخص لغير المتوضئ أن يقرأ غير ( 1 ) الآية والآيتين . 1314 - عبد الرزاق عن مالك عن نافع قال : كان ابن عمر لا يقرأ القرآن إلا طاهرا ( 2 ) . 1315 - عبد الرزاق عن معمر عمن سمع الحسن ، يقول مثل قول ابن عمر . 1316 - عبد الرزاق عن الثوري عن سلمة بن كهيل عن سعيد ابن جبير قال : سمعت ابن عمر وابن عباس قالا : إنا لنقرأ أجزاءنا ( 3 ) من القرآن بعد الحدث ما نمس ماء ( 4 ) . 1317 - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن قتادة عن ابن

--> ( 1 ) كذا في الأصل ، ومعناه أنه يجوز أن يقرأ أكثر منهما كما في الحاشية التالية . ( 2 ) قال ( هق ) : ويذكر عن ابن عباس أنه قال لا بأس أن يقرأ الجنب الآية ونحوها ، وروى عنه أنه قال : الآية والآيتين ، فهذا في الجنب ، وأما في الحديث فكان يرخص له أن يقرأ غير الآية والآيتين يعني أكثر منهما . ( 3 ) في الأصل ( إخواننا ) والصواب ( أحزابنا ) كما في رواية الأعمش عن سلمة عند ( ش ) ص 70 والأحزاب جمع حزب وهو الورد . ( 4 ) رواه ( ش ) عن وكيع عن الثوري ص 71 وعن أبي معاوية عن الأعمش عن سلمة أيضا ، وروى ( هق ) من طريق أيوب بن سويد عن الثوري عن سليمان بن أبي الجهم عن ابن جبير قال : كان ابن عمر وابن عباس يقولان إنا لنقرأ الجزء من القرآن بعد الحدث ، ثم قال : ورواه عبد الله العدني عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن سعيد 1 : 90 .