عبد الرزاق الصنعاني
246
المصنف
الأربع ثم ألزق الختان الختان فقد وجب الغسل ( 1 ) . 940 - عبد الرزاق عن معمر عمن سمع الحسن عن أبي هريرة قال : إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها وجب الغسل ( 2 ) . 941 - عبد الرزاق عن مالك عن أبي النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال : سألت عائشة ما يوجب الغسل ؟ فقالت : أتدري ما مثلك يا أبا سلمة ! مثل الفروج يسمع الديك يصيح ، فصاح ، إذا جاوز الختان الختان ، وجب الغسل ( 3 ) . 942 - عبد الرزاق عن محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن أبي جعفر أن عليا وأبا بكر وعمر قالوا : ما أوجب الحدين الجلد أو الرجم أوجب الغسل ( 4 ) . 943 - عبد الرزاق عن أبي جعفر عن علي أنه كان يقول : يوجب الحد ولا يوجب قدحا من الماء ؟ . 944 - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي عون عن الشعبي عن شريح قال : أيوجب أربعة آلاف ، ولا يوجب قدحا من الماء ؟ ( 5 )
--> ( 1 ) رواه ( ش ) عن ابن علية عن علي بن زيد 1 : 63 . ( 2 ) رواه ( ش ) من طريق قتادة عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة 1 : 63 والدارمي أيضا ( 103 ) والطحاوي 1 : 34 . ( 3 ) الموطأ 1 : 67 ومن طريقه الطحاوي مختصرا 1 : 36 . ( 4 ) الكنز برمز ( عب ) و ( ش ) 5 رقم : 2695 و ( ش ) من طريق حجاج عن أبي جعفر ص 6 والطحاوي أيضا 1 : 36 . ( 5 ) رواه ( ش ) عن ابن علية ووكيع عن ابن عون 1 : 64 .