عبد الرزاق الصنعاني
222
المصنف
ولا يسبغ الوضوء قال : لا . 862 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني قيس عن ( 1 ) مجاهد أنه قال : للمريض المجدور وشبهه رخصة في أن لا يتوضأ وتلا ( 2 ) : إن كنتم مرضى أو على سفر ) . ثم يقول : هي ما خفي من تأويل القرآن ، وعن سعيد بن جبير مثله ( 3 ) . 863 - عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبي نجيج عن مجاهد قال كان يقول في هذه الآية : ( وان كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من ( الغائط ) ( 4 ) قال هي : للمريض تصيبه الجنابة إذا خاف على نفسه ( فله ) الرخصة في التيمم مثل المسافر إذا لم يجد الماء . باب إذا لم يجد الماء 864 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : شان المجدور ( 5 ) هل له رخصة في أن يتوضأ ؟ وتلوت عليه ( وان كنتم مرضى أو على سفر ) وهو ساكت كذلك حتى جئت ( فإن لم تجدوا ماء ) قال : ذلك إذا لم يجدوا ماء ، فان وجدوا ماء فليتطهروا ، قال : وإن احتلم المجدور وجب عليه الغسل ، والله لقد احتلمت مرة ( عطاء القائل ) وأنا
--> ( 1 ) في الأصل ( قيس بن مجاهد ) والصواب ما أثبته وقيس هو ابن سعيد المكي من رجال التهذيب . ( 2 ) في الأصل وتلي ( 3 ) روى ( ش ) باسناده عن ابن جبير ما في معناه 1 : 96 . ( 4 ) سورة المائدة : 6 ( 5 ) أخرج ( ش ) نحوه عن غندر عن شعبة عن مجاهد ( 1 / 69 ) . ( 6 ) في الأصل ( فان ) .