عبد الرزاق الصنعاني

184

المصنف

717 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن يزيد بن أبي زياد ( 1 ) عن إبراهيم قال : كانت لعلقمة خرقة نظيفة ينشف بها إذا توضأ ( 2 ) . 718 - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثقفي ( 3 ) عن أبيه عن الحسن وابن سيرين قالا : لا بأس بأن يمسح الرجل وجهه من الوضوء قبل أن يصلي بالمنديل أو قال بالثوب ( 4 ) . 719 - أخبرنا عبد الرزاق قال ( 5 ) : أخبرنا معمر عن أيوب أو غيره أن ابن سيرين كان يمسح بالمنديل عند الوضوء . 720 - عبد الرزاق عن الثوري قال : سمعنا أن الرجل إذا توضأ بوضوء توضأ به ( 6 ) صاحبه لم يجزه ، فإن توضأ وضوء على وضوء أجزأه . باب الوضوء بالبصاق 721 - عبد الرحمن عن الثوري عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال : كان جرير بن عبد الله يأمر أهله أن يتوضأ من فضل سواكه ( 7 ) .

--> ( 1 ) ( 1 ) في الأصل ( أبي يزيد ) والصواب ( أبي زياد ) كما في ( ش ) ص 99 . ( 2 ) أخرجه ( ش ) عن ابن إدريس عن يزيد ص 99 . ( 3 ) كذا في الأصل ، والصواب عندي ( ابن التيمي ) . ( 4 ) أخرجه ( ش ) من طريق سليمان التيمي ويونس وهشام عنهما ص 99 ، 100 . ( 5 ) وفي الأصل ( قالا ) خطأ . ( 6 ) عندي أنه يعني به الماء المستعمل . ( 7 ) أخرجه ( هق ) من طريق قبيصة عن الثوري 1 : 255 .