عبد الرزاق الصنعاني

126

المصنف

باب قص الشارب وتقليم الأظفار 462 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : قص الشارب وتقليم الأظفار أمنه وضوء ؟ قال : لا ، ولكن ليمس بالماء حيث قلم وقص . 463 - عبد الرزاق عن الثوري عن حماد عن إبراهيم قال : إذا أخذ الرجل من أظفاره أو من شعره شيئا أمر عليه الماء ( 1 ) . 464 - عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن الحكم بن عتيبة قال : يمسح عليه الماء ( 2 ) . 465 - عبد الرزاق عن معمر عن حماد قال : قد انتقض ( 3 ) وضوؤه . 466 - عبد الرزاق عن هشام عن الحسن في الذي يأخذ من أظفاره وشعره ، ليس عليه شئ . 467 - عبد الرزاق عن الثوري عن يونس عن الحسن ، قال : ليس عليه شئ ( 4 ) . 468 - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي ، قال : هو طهور ( 5 ) .

--> ( 1 ) روى ( ش ) عن مغيرة عن إبراهيم يجري عليه الماء ص 39 . ( 2 ) كذا في الأصل ولعل الصواب ( بالماء ) . ( 3 ) لكن روى ( ش ) عن الهيثم عن حماد قال : يمسح بالماء ونحوه عن الشيباني عنه فإذن قوله ( قد انتقض وضوءه ) مأول . ( 4 ) روى ( ش ) باسناده عن الحسن والحكم وعطاء لا شئ عليه ص 39 . ( 5 ) روى ( ش ) باسناده عن سعيد بن جبير قال : هو طهور وبركة ص 39 .