عبد الرزاق الصنعاني

123

المصنف

حمار أو ثيل ( 1 ) جمل ( 2 ) ، قال : أما قنب الحمار فكنت متوضئا ، وأما من ثيل الجمل ، فلا ، قلت : فماذا يفرق بينهما ؟ قلت : من أجمل الحمار وهو أنجس ، قال : وأقول أنا : أنظر كل شئ نجس كهيئة الحمار لا يؤكل لحمه مس منه ذلك ، فعليه الوضوء ، وكل شئ يؤكل لحمه كهيئة البعير مس ذلك منه ، فلا وضوء منه . باب مس الحمار والكلب والجلة ( 3 ) 450 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : الكلب مس ثوبي أرشه ؟ قال : لا ( 4 ) . 451 - عبد الرزاق عن مغيرة عن إبراهيم قال : سألته فقلت : مر كلب فأصاب طيلساني ، قال : إن كان لزق به شئ فاغسله ، وإلا فلا بأس . 452 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : إن مس رجل ( 5 ) كلبا أو حمارا رطبا يتوضأ منه ، قال : لا ، وذلك أنتن من الإبط . 453 - عبد الرزاق عن معمر عن حماد في رجل توضأ فمس كلبا ،

--> ( 1 ) الثيل بكسر المثلثة وفتحها وعاء قضيب البعير أو القضيب نفسه ( قا ) . ( 2 ) في الأصل ( جملا ) . ( 3 ) في الأصل ( الجلا ) والصواب ( الجلة ) بالتثليث وهي العذرة وآكلتها الجلالة والجالة . ( 4 ) مر تحت رقم : 91 . ( 5 ) في الأصل ( رجلا ) .