السيد محمد سعيد الحكيم

84

مصباح المنهاج ، الطهارة

مسألة 89 : إذا شك في طروء أحد النواقض بنى على العدم ( 1 ) ، وكذا إذا شك في أن الخارج بول أو مذي ( 2 ) ، فإنه يبني على عدم كونه بولا ( 3 ) ، إلا أن يكون قبل الاستبراء ، فيحكم بأنه بول ( 4 ) ، فإن كان متوضئا انتقض وضوؤه . مسألة 90 : إذا خرج ماء الاحتقان ولم يكن معه شئ من الغائط ، لم ينتقض الوضوء ( 5 ) ،