السيد محمد سعيد الحكيم

33

مصباح المنهاج ، الطهارة

مسألة 82 : إذا كان متوضئا وتوضأ للتجديد وصلى ، ثم تيقن بطلان أحد الوضوءين ولم يعلم أيهما ، لا إشكال في صحة صلاته ( 1 ) ،

--> ( 1 ) الوسائل باب : 60 من أبواب مواقيت الصلاة حديث : 1 .