السيد محمد سعيد الحكيم
31
مصباح المنهاج ، الطهارة
مسألة 80 : إذا شك بعد الوضوء في حاجبية شئ - كالخاتم ونحوه - لم يلتفت ( 1 ) ، وكذا إذا شك في كون الحاجب سابقا على الوضوء أو متأخرا عنه ( 2 ) . وإن كان الأحوط استحبابا الإعادة فيهما ( 3 ) بعد رفع مشكوك الحاجبية في الفرض الأول . مسألة 81 : إذا كان مأمورا بالوضوء من جهة الشك فيه بعد الحدث إذا نسي شكه ( 4 ) وصلى ، فلا إشكال في بطلان صلاته بحسب