السيد محمد سعيد الحكيم
27
مصباح المنهاج ، الطهارة
فإنه يجوز لكل من هؤلاء أن ينظر إلى عورة الآخر . نعم ، إذا كانت الأمة مشتركة ( 1 ) ، أو مزوجة ( 2 ) ، أو معتدة ،
--> ( 1 ) الوسائل باب : 35 من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث : 1 ، 2 . ( 2 ) الوسائل باب : 7 من أبواب بيع الحيوان حديث : 5 . وباب : 3 من أبواب كتاب الشركة حديث : 1 . وباب : 1 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة من كتاب النكاح حديث : 1 . وباب : 68 من أبواب نكاح العبيد والإماء من كتاب النكاح حديث : 1 . وربما في غير ذلك . ( 3 ) الوسائل باب : 41 من أبواب نكاح العبيد والإماء من كتاب النكاح حديث : 1 .