آقا رضا الهمداني

98

مصباح الفقيه

محمد بن سهل وكان يتولَّى له الوقف بقم ، فقال : يا سيّدي اجعلني من عشرة آلاف درهم في حلّ ، فإنّي قد أنفقتها ، فقال له : « أنت في حلّ » فلمّا خرج صالح قال أبو جعفر - عليه السّلام - : « أحدهم يثب على أموال ( 1 ) آل محمد وأيتامهم ومساكينهم وأبناء سبيلهم ، فيأخذه ثمّ يجيء فيقول : اجعلني في حلّ ، أتراه ظنّ أنّي أقول : لا أفعل ، واللَّه ليسألنّهم اللَّه يوم القيامة عن ذلك سؤالا حثيثا » ( 2 ) . وعدم وضوح كون مورده من هذا القسم من الخمس غير قادح في المدّعى فإنّه صريح في عدم كونه راضيا بمنع آل محمد حقوقهم . وخبر الريّان بن الصلت ، المصحّح ، قال : كتبت إلى أبي محمد - عليه السّلام - : ما الذي يجب عليّ يا مولاي في غلَّة رحى في أرض قطيعة لي وفي ثمن سمك ، وبردي ( 3 ) وقصب أبيعه من أجمة ( 4 ) هذه القطيعة ؟ فكتب « يجب عليك فيه الخمس إن شاء اللَّه » ( 5 ) . وحمل الخمس في الرواية على الخمس الثابت في أرض الخراج لكونها من الغنائم ، لا الخمس المتعلَّق بالأرباح - كما حكي ( 6 ) عن المحقّق جمال الدين في حاشية الروضة - يدفعه - مضافا إلى ما أشرنا إليه في صدر الكتاب من أنّ خمس أرض الخراج لا يجب على من تقبّلها إمّا لكونها بالنسبة إليهم بحكم الأنفال التي أبيح لهم التصرّف فيها ، أو غير ذلك من

--> ( 1 ) هامش النسخة الخطية : حق خ ل . ( 2 ) الكافي 1 : 548 / 27 ، الوسائل : الباب 3 من أبواب الأنفال ، الحديث 1 . ( 3 ) البردي : نبات . القاموس المحيط 1 : 277 . ( 4 ) الأجمة : الشجر الملتف الكثير . القاموس المحيط 4 : 73 . ( 5 ) التهذيب 4 : 139 / 394 ، الوسائل : الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 9 . ( 6 ) الحاكي هو الشيخ الأنصاري في كتاب الخمس : 530 .