آقا رضا الهمداني
88
مصباح الفقيه
يؤخذ بالغوص ( 1 ) . وفيه : ما عرفت . نعم قد يقوى تعلَّق الخمس في ما لو غاص وشدّة بآلة مثلا ثمّ اخرج ، فإنّه يصدق عليه أنّه أخرجه بالغوص ، كما اعترف به في الجواهر ( 2 ) . وانصراف لفظ « ما اخرج بالغوص » عنه إن سلَّم فبدويّ لا يلتفت إليه . ولو فرض تحت الماء معدن فأخرج منه شيئا بالغوص بلغ نصاب الغوص دون المعدن ، وجب فيه خمس الغوص لإطلاق دليله ، كما هو واضح . ثمّ إنّ المتبادر من « ما اخرج بالغوص » إرادة الأموال الأصليّة التي يستخرج من البحر بالغوص دون الأموال الغارقة في البحر ، وكذا الحيوانات التي توجد في البحر من السمك ونحوه . فما عن بعض من جعله من قبيل الغوص ( 3 ) ضعيف . وهل يعتبر أن تكون الاستفادة مقصورة بالغوص ، فلو غاص لا بقصد الاغتنام ، بل لغرض آخر كالغسل مثلا فصادف شيئا فلا خمس ؟ فيه تردّد من إطلاق النصوص والفتاوى . ومن إمكان دعوى انصرافهما إلى الأوّل ، كما ليس بالبعيد . * * *
--> ( 1 ) حكاه عنهما العاملي في مدارك الأحكام 5 : 376 ، وراجع : البيان : 216 ، ومسالك الأفهام 1 : 463 . ( 2 ) جواهر الكلام 16 : 41 . ( 3 ) حكاه الشهيد في البيان : 216 .