آقا رضا الهمداني
83
مصباح الفقيه
* ( تفريع ) * * ( إذا وجد كنزا في أرض موات من دار الإسلام ، فإن لم يكن عليه سكَّة أو كان عليه سكَّة عاديّة ) * أي قديمة سابقه على زمن الإسلام كأنّه نسبة إلى عاد قوم هود * ( أخرج خمسه ، وكان له الباقي ) * . * ( وإن كان عليه سكَّة الإسلام ، قيل : يعرّف كاللقطة . وقيل : ) * * ( يملكه الواجد وعليه الخمس ) * . وقد تقدّم شرح حاله في ما سبق * ( و ) * ظهر أنّ * ( الأوّل ) * ضعيف ، والثاني * ( أشبه ) * إلَّا أن يكون ما وجده محفوفا بأمارات ( 1 ) الحدوث ، ككونه مصرورا في صرّة ونحوها بحيث عدّ عرفا من المال المجهول المالك ، فيلحقه حينئذ حكم هذا العنوان ، ويخرج عمّا ينصرف إليه إطلاق كلماتهم في هذا الباب ، فراجع . * ( الرابع ) * ممّا يجب فيه الخمس : * ( كلّ ما يخرج من البحر بالغوص كالجواهر والدرر ) * ونحوهما بلا خلاف فيه على الظَّاهر ، بل عن غير واحد دعوى الإجماع عليه . ويشهد له - مضافا إلى عموم الآية ( 2 ) بالتقريب المتقدّم في صدر المبحث - خصوص صحيحة الحلبي ، قال : سألت أبا عبد اللَّه - عليه السّلام - عن العنبر وغوص اللؤلؤ ، فقال : « عليه الخمس » ( 3 ) .
--> ( 1 ) في الطبعة الحجرية : بأمارة . ( 2 ) الأنفال 8 : 41 . ( 3 ) التهذيب 4 : 121 / 346 ، الوسائل : الباب 7 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 1 .