آقا رضا الهمداني
44
مصباح الفقيه
* ( الثالث ) * ممّا يجب فيه الخمس : * ( الكنوز ) * بلا خلاف فيه ولا إشكال ، بل عن غير واحد دعوى الإجماع عليه . ويدلّ عليه - مضافا إلى الإجماع ، وعموم الآية ( 1 ) الشريفة ، وبعض الروايات الواردة في تفسيرها ، المتقدّمة في صدر المبحث ، ولا سيّما في خصوص المقام الذي ورد في بعض الأخبار أنّه مورد لنزول الآية ، مثل ما عن الصدوق بإسناده عن حماد بن عمرو ، وأنس بن محمّد عن أبيه جميعا عن الصادق عن آبائه [ عليهم السلام ] في وصيّة النبيّ لعلي - عليهما السلام - قال : يا علي إنّ عبد المطلب سنّ في الجاهلية خمس سنن أجراها اللَّه له في الإسلام - إلى أن قال - ووجد كنزا فأخرج منه الخمس وتصدّق به ، فأنزل اللَّه « وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ » ( 2 ) ( 3 ) - خصوص أخبار مستفيضة تقدّمت جملة منها في المعادن ، وسيأتي بعضها في طيّ المبحث إن شاء اللَّه . ثمّ إنّه ربّما يطلق على الكنز اسم الركاز ، كما في عبارات كثير من الأصحاب كالدروس ( 4 ) ومحكي التذكرة والمنتهى ( 5 ) . ولكن صدق اسم الركاز على بعض المصاديق التي قد يشكّ في صدق اسم الكنز عليه ممّا سيأتي الكلام فيه أوضح ، بل هو بإطلاقه قد يتناول
--> ( 1 ) سورة الأنفال 8 : 41 . ( 2 ) سورة الأنفال 8 : 41 . ( 3 ) الفقيه 4 : 264 / 823 ، الخصال : 312 / 90 ، الوسائل : الباب 5 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 3 . ( 4 ) الدروس 1 : 260 . ( 5 ) حكاه صاحب الجواهر فيها 16 : 24 ، وراجع : تذكرة الفقهاء 5 : 413 ، ومنتهى المطلب 1 : 546 .