آقا رضا الهمداني

24

مصباح الفقيه

منطبعة ، كالذهب والفضّة والرصاص ، أو غير منطبعة كالياقوت والزبرجد والكحل ، أو مائعة كالقير والنفط والكبريت ) * . وأمّا الموارد التي يشكّ في صحّة إطلاق الاسم عليه على سبيل الحقيقة فينفي وجوبه من هذه الجهة بالأصل ، ولكن ربّما يتعلَّق به الوجوب من حيث اندراجه في أرباح المكاسب ، فيراعى فيه شرائطه من زيادته على مئونة السنة ، وقصد التكسب إن اعتبرناه ، وغير ذلك ممّا ستعرف . * ( و ) * هل يعتبر النصاب فيما يجب الخمس فيه من المعادن ؟ فيه وفي قدره خلاف . ففي صريح السرائر ( 1 ) ومحكي الخلاف ( 2 ) وظاهر غيرهما ممّن أطلق القول بالوجوب ، ولم يصرّح بالاشتراط : أنّه * ( يجب فيه الخمس ) * مطلقا ، قليلا كان أو كثيرا * ( بعد ) * وضع مقدار * ( المئونة ) * أي : مئونة الإخراج والتصفية ، بل في الدروس نسبته إلى الأكثر ( 3 ) . وفي السرائر قال في ردّ الشيخ القائل باعتبار النصاب : إجماع الأصحاب منعقد على وجوب إخراج الخمس من المعادن جميعها على اختلاف أجناسها ، قليلا كان المعدن أو كثيرا ، ذهبا كان أو فضّة من غير اعتبار مقدار ( 4 ) . انتهى . وأمّا مقدار المئونة فيظهر من كلماتهم تصريحا وتلويحا : أنّه لا خلاف بينهم في عدم وجوب خمسه ، كما سيأتي تحقيقه عند تعرّض المصنّف

--> ( 1 ) السرائر 1 : 488 . ( 2 ) حكاه عنه ، صاحب الجواهر فيها 16 : 18 ، وراجع : الخلاف 2 : 119 ، المسألة 142 . ( 3 ) الدروس 1 : 260 . ( 4 ) السرائر 1 : 488 - 489 .