آقا رضا الهمداني

98

مصباح الفقيه

( النظر الثاني ) ( في بيان ما تجب فيه ، وما تستحبّ ) تجب الزكاة في الأنعام : الإبل ، والبقر ، والغنم ، وفي الذهب ، والفضّة ، والغلات الأربع : الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب . ولا تجب فيما عدا ذلك . أمّا وجوبها في التسعة المزبورة ، فممّا لا شبهة ، بل لا خلاف فيه ، نصّا وفتوى . قال العلامة في التذكرة : وقد أجمع المسلمون كافّة على إيجاب الزكاة في تسعة أشياء : الإبل ، والبقر ، والغنم ، والذهب ، والفضّة ، والحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، واختلفوا فيما عدا ذلك ( 1 ) . انتهى . وأمّا عدم وجوبها فيما عدا ذلك ، ففي محكي المعتبر : أنه مذهب الأصحاب ، عدا ابن الجنيد ( 2 ) . ونقل عن ابن الجنيد أنّه قال : تؤخذ الزكاة في أرض العشر من كلّ ما دخل القفيز من حنطة وشعير وسمسم وأرز ودخن وذرّة وعدس وسلت

--> ( 1 ) تذكرة الفقهاء 5 : 43 وفيه « فيما زاد على ذلك » . ( 2 ) حكاه السيد العاملي في مدارك الأحكام 5 : 45 ، وانظر : المعتبر 2 : 493 .