آقا رضا الهمداني
28
مصباح الفقيه
أجمع عليه خصلتين : الضمان والزكاة » ( 1 ) . وأمّا على الصغير ، فلعدم كونه مقصودا بالتجارة حال حصولها ، بل وقعت له لا عن قصد ، أو بإجازة لاحقة من الولي ، بل ومثله خارج عن منصرف أدلَّتها ، مع مخالفتها للاحتياط . ( وتستحب الزكاة في غلَّات الطفل ومواشيه ) على ما في المتن وغيره ( 2 ) . ( وقيل : تجب . ) وفي المدارك نسب هذا القول إلى الشيخين وأتباعهما ( 3 ) ، بل عن السيّد في ناصريّاته : ذهب أكثر أصحابنا إلى أنّ الإمام يأخذ الصدقة من زرع الطفل وضرعه ( 4 ) . واستدلّ للوجوب : بعموم أدلَّة الزكاة في الغلَّات والمواشي . وخصوص صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد اللَّه - عليهما السلام - ، أنّهما قالا : « مال اليتيم ليس عليه في العين والصامت شيء ، فأمّا الغلَّات فإنّ عليها الصدقة واجبة » ( 5 ) . والجواب : أمّا عن العمومات ، فبوجوب تخصيصها بالمستفيضة المصرّحة
--> ( 1 ) التهذيب 4 : 28 / 69 ، الإستبصار 2 : 30 / 87 ، الوسائل ، الباب 2 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 5 . ( 2 ) المعتبر 2 : 488 . ( 3 ) مدارك الأحكام 5 : 21 ، وانظر : المقنعة : 238 ، والنهاية : 175 ، والمبسوط 1 : 234 ، والكافي في الفقه : 166 ، والمهذب لابن البراج 1 : 168 ، والغنية لابن زهرة ( الجوامع الفقهية ) : 567 . ( 4 ) كما في الجواهر 15 : 25 ، وانظر : المسائل الناصرية ( الجوامع الفقهية ) : 241 ، المسألة 122 . ( 5 ) الكافي 3 : 541 / 5 ، التهذيب 4 : 29 / 7 ، الإستبصار 2 : 31 / 90 ، الوسائل ، الباب 1 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 2 ، وفي الكافي والوسائل : ( الدين ) بدل ( العين ) .