آقا رضا الهمداني

24

مصباح الفقيه

ضامن » ( 1 ) . وخبر منصور الصيقل ( 2 ) المتقدم . والمراد بالملاءة : أن يكون واجدا لمقدار من المال يتمكَّن معه من وفاء دينه على تقدير تلف المال الذي استقرضه من اليتيم ، وأدنى ما به يتحقّق ذلك أن يكون له مال محفوظ عنده غير محتاج إلى صرفه في مئونته ، باقيا . عنده ما دام كونه مديونا لليتيم محيطا بمال اليتيم إن تلف ، كما نبه عليه في خبر سالم المتقدّم ( 3 ) . فما عن بعض من تفسير الملاءة : بأن يكون له بمقدار الدين زائدا على المستثنيات في الدين وقوت يومه وليلته ( 4 ) ، لا يخلو من مناقشة ، لأنّ هذا المقدار من المال هو في حد ذاته في معرض الزوال شيئا فشيئا ، فلا يبقى معه التمكن من الوفاء مهما أراد ، فليتأمّل . وهل يكفي تمكنه من الوفاء لا من حيث الملاءة ، بل من حيث الوجاهة والاعتبار ، أو تمكَّنه من تحصيل الحقوق ونحوها ؟ وجهان ، أظهرهما العدم ، لخروجه عن مورد النص والفتوى ، مع عدم كون مثل هذا التمكَّن مجديا في خروج التصرّف عن كونه تغريرا بالمال ، وكون تركه أصلح بحال اليتيم ، كما لا يخفى . وهل يعتبر الملاءة في الأب والجد كغيرهما ، أم لا يعتبر فيهما ذلك ، أو

--> ( 1 ) الكافي 5 : 131 / 3 ، التهذيب 6 : 341 / 955 ، الوسائل ، الباب 75 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 3 . ( 2 ) التهذيب 4 : 29 / 71 ، الإستبصار 2 : 30 / 89 ، الوسائل ، الباب 2 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 7 ، وتقدم في ص 21 . ( 3 ) تقدّم آنفا في ص 23 . ( 4 ) الشهيد الثاني في المسالك 1 : 356 .