آقا رضا الهمداني
120
مصباح الفقيه
في خمس وعشرين إلى ستّ وثلاثين ، وهو قول الجمهور ( 1 ) . انتهى . أقول : نسبة الخلاف في النصاب السادس إلى ابن الجنيد لعلَّه غفلة منه ، كما نبه عليه في الحدائق ( 2 ) ، فإنّ ابن الجنيد - على ما نقل عنه العلامة في المختلف - لم يخالف المشهور في النصاب السادس ، بل في فريضة النصاب الخامس . ففي المختلف قال : المشهور أنّ في خمس وعشرين من الإبل خمس شياه ، فإذا زادت واحدة وجب بنت مخاض أو ابن لبون ذكر ، ذهب إليه الشيخان والسيّد المرتضى وابنا بابويه وسلَّار وأبو الصلاح وابن البرّاج وباقي علمائنا ، إلَّا ابن أبي عقيل وابن الجنيد ، فإنّهما أوجبا في خمس وعشرين بنت مخاض . قال ابن أبي عقيل : فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض إلى خمس وثلاثين ، فإذا زادت واحدة ففيها بنت لبون . وقال ابن الجنيد : ثمّ ليس في زيادتها - يعني على العشرين - شيء حتى تبلغ خمسا وعشرين ، فإذا بلغتها ففيها بنت مخاض أنثى ، فإن لم تكن في الإبل فابن لبون ذكر ، فإن لم يكن فخمس شياه ، فإن زاد على الخمس والعشرين واحدة ، ففيها بنت مخاض أنثى ، فإن لم توجد فابن لبون ذكر ، إلى خمس وثلاثين ، فإن زادت واحدة على خمس وثلاثين ، ففيها بنت لبون أنثى ( 3 ) . انتهى .
--> ( 1 ) مدارك الأحكام 5 : 53 - 54 ، وانظر : المعتبر 2 : 498 . ( 2 ) الحدائق الناضرة 12 : 44 . ( 3 ) المختلف 3 : 43 ، المسألة 13 ، وانظر أيضا : المقنعة : 237 ، النهاية : 197 ، المبسوط 1 : 191 ، الخلاف 2 : 6 ، المسألة 2 ، جمل العلم والعمل ( ضمن رسائل الشريف المرتضى ) 3 : 76 ، المقنع ( الجوامع الفقهية ) : 13 ، المراسم : 130 ، الكافي في الفقه : 166 ، المهذب 1 : 161 ، وحكى قول علي بن بابويه ، المحقق في المعتبر 2 : 498 .