آقا رضا الهمداني
88
مصباح الفقيه
في النجس على الكراهة ، أو إرادته بالنظر إلى موضع الجبهة ، كما ليس بالبعيد بالنسبة إلى الرواية الثانية ، أو غير ذلك من المحامل ؛ جمعا بينه وبين المعتبرة المستفيضة التي هي صريحة الدلالة على الجواز . منها : صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام : أنّه سأله عن البيت والدار لا يصيبهما الشمس ويصيبهما البول ويغتسل فيهما من الجنابة أيصلَّى فيهما إذا جفّا ؟ قال : « نعم » ( 1 ) . وصحيحته الأخرى عنه أيضا ، قال : سألته عن البواري يبلّ قصبها بماء قذر أيصلَّى عليها ؟ قال : « إذا يبست فلا بأس » ( 2 ) . وصحيحته الثالثة : عن البواري يصيبها البول هل تصلح الصلاة عليها إذا جفّت من غير أن تغسل ؟ قال : « نعم ، لا بأس » ( 3 ) . وموثّقة عمّار قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن البارية يبلّ قصبها بماء قذر هل تجوز الصلاة عليها ؟ فقال : « إذا جفّت فلا بأس بالصلاة عليها » ( 4 ) . وصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : سألته عن الشاذكونة [ يكون ] عليها الجنابة أيصلَّى عليها في المحمل ؟ قال : « لا بأس » ( 5 ) .
--> ( 1 ) الفقيه 1 : 158 / 336 ، الوسائل ، الباب 30 من أبواب النجاسات ، ح 1 . ( 2 ) التهذيب 2 : 373 - 374 / 1553 ، الوسائل ، الباب 30 من أبواب النجاسات ، ح 2 . ( 3 ) التهذيب 1 : 273 / 803 ، و 2 : 373 / 1551 ، الاستبصار 1 : 193 / 676 ، الوسائل ، الباب 29 من أبواب النجاسات ، ح 3 . ( 4 ) الفقيه 1 : 158 / 738 ، التهذيب 2 : 370 / 1539 ، الوسائل ، الباب 30 من أبواب النجاسات ، ح 5 . ( 5 ) التهذيب 2 : 369 - 370 / 1537 ، الاستبصار 1 : 393 / 1499 ، الوسائل ، الباب 30 من أبواب النجاسات ، ح 3 ، وما بين المعقوفين أضفناه من المصدر .