آقا رضا الهمداني

315

مصباح الفقيه

واحدة » ( 1 ) - أو فيما عدا التكبير - كصحيحة ابن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « الإقامة مرّة مرّة إلَّا قول : اللَّه أكبر ، فإنّه مرّتان » ( 2 ) - فيحتمل صدوره تقيّة ، ويحتمل كونه منزّلا على صورة الاستعجال . وكيف كان فلا بدّ من ردّ علمه إلى أهله ؛ لعدم صلاحيّة مثل هذه الأخبار لمعارضة غيرها من الأخبار الدالَّة على أنّهما مثنى مثنى ، واللَّه العالم . ( والترتيب ) بين الفصول ( شرط في صحّة الأذان والإقامة ) بلا خلاف فيه على الظاهر ؛ لأنّ الآتي بهما على خلاف الترتيب لم يكن آتيا بهما على النحو الذي تعلَّق بهما التكليف ، فلا يصحّان . ويدلّ عليه أيضا صحيحة زرارة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « من سها في الأذان فقدّم أو أخّر أعاد على الأوّل الذي أخّره حتى يمضي على آخره » ( 3 ) . وما رواه الصدوق في الفقيه مرسلا ، قال : قال أبو جعفر عليه السّلام : « تابع بين الوضوء - إلى أن قال - وكذلك الأذان والإقامة ، فابدأ بالأوّل فالأوّل ، فإن قلت : حيّ على الصلاة قبل الشهادتين تشهّدت ثمّ قلت : حيّ على الصلاة » ( 4 ) . وكما يفسدان بمخالفة الترتيب ، كذلك يفسدان بترك شيء من فصولهما من

--> ( 1 ) التهذيب 2 : 61 / 214 ، الاستبصار 1 : 307 / 1138 ، الوسائل ، الباب 21 من أبواب الأذان والإقامة ، ح 1 . ( 2 ) التهذيب 2 : 61 / 215 ، الاستبصار 1 : 307 / 1139 ، الوسائل ، الباب 21 من أبواب الأذان والإقامة ، ح 3 . ( 3 ) الكافي 3 : 305 / 15 ، التهذيب 2 : 280 - 281 / 1115 ، الوسائل ، الباب 33 من أبواب الأذان والإقامة ، ح 1 . ( 4 ) الفقيه 1 : 28 - 29 / 89 ، الوسائل ، الباب 33 من أبواب الأذان والإقامة ، ح 3 .