آقا رضا الهمداني
283
مصباح الفقيه
الذكورة في مؤذّن الرجال . ( ولو صلَّى منفردا ولم يؤذّن ) ولم يقم ( ساهيا ، رجع ) مع سعة الوقت ( إلى الأذان ) والإقامة ( مستقبلا صلاته ما لم يركع ) على المشهور كما نسب ( 1 ) إليهم ؛ لصحيحة الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « إذا افتتحت الصلاة فنسيت أن تؤذّن وتقيم ثمّ ذكرت قبل أن تركع فانصرف وأذّن وأقم واستفتح الصلاة ، وإن كنت قد ركعت فأتمّ على صلاتك » ( 2 ) . ( وفيه رواية أخرى ) بل روايات ، فربّما يظهر من بعضها أنّه إذا ذكرهما بعد أن دخل في الصلاة ، مضى في صلاته . كصحيحة زرارة ، قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل نسي الأذان والإقامة حتى دخل في الصلاة ، قال : « فليمض في صلاته فإنّما الأذان سنّة » ( 3 ) . وخبره الآخر عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : قلت له : رجل ينسى الأذان والإقامة حتى يكبّر ، قال : « يمضي على صلاته ولا يعيد » ( 4 ) . وصحيحة داود بن سرحان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في رجل نسي الأذان والإقامة حتى دخل في الصلاة ، قال : « ليس عليه شيء » ( 5 ) .
--> ( 1 ) الناسب هو الشهيد الثاني في الفوائد المليّة : 153 . ( 2 ) التهذيب 2 : 278 / 1103 ، الاستبصار 1 : 304 / 1127 ، الوسائل ، الباب 29 من أبواب الأذان والإقامة ، ح 3 . ( 3 ) التهذيب 2 : 285 / 1139 ، الاستبصار 1 : 304 / 1130 ، الوسائل ، الباب 29 من أبواب الأذان والإقامة ، ح 1 . ( 4 ) التهذيب 2 : 279 / 1106 ، الاستبصار 1 : 302 - 303 / 1121 ، الوسائل ، الباب 29 من أبواب الأذان والإقامة ، ح 7 . ( 5 ) التهذيب 2 : 285 / 1140 ، الاستبصار 1 : 305 / 1131 ، الوسائل ، الباب 29 من أبواب الأذان والإقامة ، ح 2 .