آقا رضا الهمداني
267
مصباح الفقيه
ويدلّ عليه - مضافا إلى ذلك - صحيحة عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « لا بأس أن يؤذّن الغلام الذي لم يحتلم » ( 1 ) . وخبر إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام عن أبيه عليه السّلام أنّ عليّا عليه السّلام كان يقول : « لا بأس أن يؤذّن الغلام قبل أن يحتلم ، ولا يؤمّ [ حتى يحتلم ] فإن أمّ جازت صلاته وفسدت صلاة من خلفه » ( 2 ) . وعن دعائم الإسلام عن جعفر بن محمّد عليهما السّلام قال : « لا بأس أن يؤذّن العبد والغلام الذي لم يحتلم » ( 3 ) . وخبر طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن عليّ عليهم السّلام ، قال : « لا بأس أن يؤذّن الغلام الذي لم يحتلم ، وأن يؤمّ » ( 4 ) . وخبر غياث بن إبراهيم عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « لا بأس بالغلام الذي لم يبلغ الحلم أن يؤمّ القوم ، وأن يؤذّن » ( 5 ) . ( ويستحبّ أن يكون عدلا ) لما رواه الصدوق مرسلا قال : قال عليّ عليه السّلام : « قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله : يؤمّكم أقرؤكم ، ويؤذّن لكم خياركم » ( 6 ) .
--> ( 1 ) التهذيب 2 : 280 / 1112 ، الوسائل ، الباب 32 من أبواب الأذان والإقامة ، ح 1 . ( 2 ) التهذيب 3 : 29 / 103 ، الاستبصار 1 : 423 - 424 / 1632 ، الوسائل ، الباب 14 من أبواب صلاة الجماعة ، ح 7 ، وما بين المعقوفين أضفناه من المصدر . ( 3 ) دعائم الإسلام 1 : 174 ، وعنه في الحدائق الناضرة 7 : 336 . ( 4 ) التهذيب 3 : 29 - 30 / 104 ، الاستبصار 1 : 424 / 1633 ، الوسائل ، الباب 14 من أبواب صلاة الجماعة ، ح 8 . ( 5 ) الكافي 3 : 376 / 6 ، الوسائل ، الباب 32 من أبواب الأذان والإقامة ، ح 4 . ( 6 ) الفقيه 1 : 185 / 880 ، الوسائل ، الباب 16 من أبواب الأذان والإقامة ، ح 3 .