آقا رضا الهمداني
233
مصباح الفقيه
الصلاة هل يعيد الأذان والإقامة ؟ قال : « نعم » ( 1 ) ( 2 ) . ومقتضى إطلاقهما عدم الفرق بين ما لو أتى بالفائتة ، أو المعادة وحدها ، أو مع غيرها من الفوائت . وربما يستدلّ له أيضا بإطلاقات ما دلّ على شرعيّة الأذان للفرائض من مثل قوله عليه السّلام في موثّقة عمّار ، الواردة في ناسي الأذان والإقامة ( 3 ) : « لا صلاة إلَّا بأذان وإقامة » ( 4 ) وغيره من النصوص والفتاوى ومعاقد الإجماعات المحكيّة الدالَّة عليه . ولا يعارضها قول أبي جعفر عليه السّلام في صحيحة زرارة أو حسنته : « إذا نسيت صلاة أو صلَّيتها بغير وضوء وكان عليك قضاء صلوات فابدأ بأوّلهنّ فأذّن لها وأقم ثمّ صلَّها وصلّ ما بعدها بإقامة إقامة لكلّ صلاة » ( 5 ) وصحيحة محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل صلَّى الصلوات وهو جنب اليوم واليومين والثلاثة ثمّ ذكر بعد ذلك ، قال : « يتطهّر ويؤذّن ويقيم في أوّلهنّ ثمّ يصلَّي ويقيم بعد ذلك في كلّ صلاة فيصلَّي بغير أذان حتى يقضي صلاته » ( 6 ) وصحيحته الأخرى عن أبي جعفر عليه السّلام في الرجل يغمى عليه ثمّ يفيق ، قال : « يقضي ما فاته
--> ( 1 ) التهذيب 3 : 167 - 168 / 367 ، الوسائل ، الباب 8 من أبواب قضاء الصلوات ، ح 2 . ( 2 ) منتهى المطلب 4 : 416 ، وحكاه عنه العاملي في مدارك الأحكام 3 : 262 . ( 3 ) كذا قوله : « الواردة الإقامة » . وهو زائد ؛ حيث إنّ الموثّقة المشار إليها واردة في المريض ، وليس فيها تصريح ولا إشارة إلى نسيانه لهما . ( 4 ) تقدّم تخريجها في ص 224 ، الهامش « 1 » . ( 5 ) الكافي 3 : 291 / 1 ، التهذيب 3 : 158 / 340 ، الوسائل ، الباب 1 من أبواب قضاء الصلوات ، ح 4 . ( 6 ) التهذيب 3 : 159 - 160 / 342 ، الوسائل ، الباب 1 من أبواب قضاء الصلوات ، ح 3 .