آقا رضا الهمداني
216
مصباح الفقيه
يجزئك في سائر الصلوات إقامة بغير أذان » ( 1 ) . وعن صفوان بن مهران عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : « الأذان مثنى مثنى ، والإقامة مثنى مثنى ، ولا بدّ في الفجر والمغرب من أذان وإقامة في الحضر والسفر ، لأنّه لا يقصّر فيهما في حضر ولا سفر ، وتجزئك إقامة بغير أذان في الظهر والعصر والعشاء الآخرة ، والأذان والإقامة في جميع الصلوات أفضل » ( 2 ) . وما رواه الشيخ بإسناده عن الصباح بن سيابة ، قال : قال لي أبو عبد اللَّه عليه السّلام : « لا تدع الأذان في الصلوات كلَّها ، فإن تركته فلا تتركه في المغرب والفجر ، فإنّه ليس فيهما تقصير » ( 3 ) . وعن ابن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « يجزئك في الصلاة إقامة واحدة إلَّا الغداة والمغرب » ( 4 ) . وعن سماعة ، قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : « لا تصلّ الغداة والمغرب إلَّا بأذان وإقامة ، ورخّص في سائر الصلوات بالإقامة ، والأذان أفضل » ( 5 ) . فإنّ رفع اليد عن ظاهر هذه الأخبار في الوجوب أهون من صرف المطلقات الكثيرة الدالَّة على جواز الاكتفاء بإقامة واحدة إلى ما عدا الفجر و
--> ( 1 ) الفقيه 1 : 186 / 885 ، الوسائل ، الباب 6 من أبواب الأذان والإقامة ، ح 1 . ( 2 ) علل الشرائع : 337 ( الباب 35 ) ح 1 ، الوسائل ، الباب 6 من أبواب الأذان والإقامة ، ح 2 . ( 3 ) التهذيب 2 : 49 / 161 ، الاستبصار 1 : 299 / 1104 ، الوسائل ، الباب 6 من أبواب الأذان والإقامة ، ح 3 . ( 4 ) التهذيب 2 : 51 / 168 ، الاستبصار 1 : 300 / 1107 ، الوسائل ، الباب 6 من أبواب الأذان والإقامة ، ح 4 . ( 5 ) التهذيب 2 : 51 / 167 ، الاستبصار 1 : 299 - 300 / 1106 ، الوسائل ، الباب 6 من أبواب الأذان والإقامة ، ح 5 .