آقا رضا الهمداني
195
مصباح الفقيه
تعيينه ، وقد تقدّم في مبحث التيمّم ما يزيل بعض الشبهات المتوهّمة في نظائر المقام ممّا يوهم كون الحكم في مثل هذه الموارد عزيمة لا رخصة ، فراجع ( 1 ) . ( ويجوز السجود على القرطاس ) بلا خلاف فيه في الجملة ، بل عن غير واحد دعوى الاتّفاق عليه ( 2 ) . ويدلّ عليه صحيحة عليّ بن مهزيار ، قال : سأل داود بن فرقد ( 3 ) أبا الحسن عليه السّلام عن القراطيس والكواغذ المكتوبة هل يجوز السجود عليها ، أم لا ؟ فكتب : « يجوز » ( 4 ) . وصحيحة صفوان الجمّال ، قال : رأيت أبا عبد اللَّه عليه السّلام في المحمل يسجد على القرطاس وأكثر ذلك يومىء إيماء ( 5 ) . وصحيحة جميل بن درّاج عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أنّه كره أن يسجد على قرطاس عليه كتابة ( 6 ) . وظاهرها انتفاء الكراهة عند انتفاء الكتابة . والمراد بالكراهة فيها بحسب الظاهر معناها المصطلح ، كما يشهد بذلك
--> ( 1 ) ج 6 ، ص 150 وما بعدها . ( 2 ) جامع المقاصد 2 : 165 ، مسالك الأفهام 1 : 179 ، الروضة البهيّة 1 : 557 ، مفاتيح الشرائع 1 : 144 ، مفتاح 163 ، وحكاه عنها العاملي في مفتاح الكرامة 2 : 250 . ( 3 ) في التهذيب : « داود بن يزيد » . ( 4 ) التهذيب 2 : 235 / 929 ، و 309 / 1250 ، الاستبصار 1 : 334 / 1257 ، الوسائل ، الباب 7 من أبواب ما يسجد عليه ، ح 2 . ( 5 ) التهذيب 2 : 309 / 1251 ، الاستبصار 1 : 334 / 1258 ، الوسائل ، الباب 7 من أبواب ما يسجد عليه ، ح 1 . ( 6 ) التهذيب 2 : 304 - 305 / 1232 ، الاستبصار 1 : 334 / 1256 ، الوسائل ، الباب 7 من أبواب ما يسجد عليه ، ح 3 .