آقا رضا الهمداني
180
مصباح الفقيه
وفي خبر معاوية بن عمّار عن المعلَّى بن خنيس أنّه سأل ( 1 ) أبا عبد اللَّه عليه السّلام - وأنا عنده - عن السجود على القفر وعلى القير ، فقال : « لا بأس » ( 2 ) . وعن معاوية بن عمّار أيضا - في الصحيح - قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الصلاة في السفينة ، إلى أن قال : « وتصلَّي على القير والقفر وتسجد عليه » ( 3 ) . ولكن هذه الأخبار معارضة لصحيحة زرارة ، قال : قلت لأبي جعفر عليه السّلام : أسجد على الزفت ، يعني القير ؟ فقال : « لا ، ولا على الثوب الكرسف ، ولا على الصوف ، ولا على شيء من الحيوان ، ولا على طعام ، ولا على شيء من ثمار الأرض ، ولا على شيء من الرياش » ( 4 ) . وقوله عليه السّلام في خبر [ محمّد بن ] ( 5 ) عمرو بن سعيد ، المتقدّم ( 6 ) : « لا تسجد على القفر ، ولا [ على ] ( 7 ) القير ، ولا على الصاروج » . وقد حكي عن الشيخ رحمه اللَّه حمل أخبار الجواز على الضرورة أو التقيّة ( 8 ) .
--> ( 1 ) في « ض 12 » والطبعة الحجريّة زيادة : « رجل » . والصحيح عدمها ؛ حيث إنّ السائل هو نفس المعلَّى بن خنيس ، لاحظ المصادر في الهامش التالي . ( 2 ) التهذيب 2 : 303 / 1224 ، الاستبصار 1 : 334 / 1255 ، الوسائل ، الباب 6 من أبواب ما يسجد عليه ، ح 4 . ( 3 ) التهذيب 3 : 295 - 296 / 895 ، الوسائل ، الباب 6 من أبواب ما يسجد عليه ، ح 6 . ( 4 ) الكافي 3 : 330 / 2 ، التهذيب 2 : 303 / 1226 ، الاستبصار 1 : 331 / 1242 ، الوسائل ، الباب 2 من أبواب ما يسجد عليه ، ح 1 . ( 5 ) ما بين المعقوفين أضفناه من المصدر . ( 6 ) في ص 177 . ( 7 ) ما بين المعقوفين أضفناه من المصدر . ( 8 ) التهذيب 2 : 303 ، ذيل ح 1224 ، الاستبصار 1 : 334 ، ذيل ح 1255 ، وحكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة 7 : 256 .