آقا رضا الهمداني

174

مصباح الفقيه

رواه حمران عن أحدهما عليهما السّلام قال : « كان أبي يصلَّي على الخمرة ( 1 ) يجعلها على الطنفسة ( 2 ) ويسجد عليها ، فإذا لم تكن خمرة جعل حصى على الطنفسة حيث يسجد » ( 3 ) . وما رواه الحلبي قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : « دعا أبي بالخمرة فأبطأت عليه فأخذ كفّا من حصى فجعله على البساط ثمّ سجد » ( 4 ) . ويؤيّده أيضا بل يدلّ عليه : المستفيضة الدالَّة على جواز السجود على طين قبر الحسين عليه السّلام بل استحبابه . مثل : خبر معاوية بن عمّار - المرويّ عن مصباح الشيخ - قال : كان لأبي عبد اللَّه عليه السّلام خريطة ديباج صفراء فيها تربة أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، فكان إذا حضرته الصلاة صبّه على سجّادته وسجد عليه ، ثمّ قال : « إنّ السجود على تربة أبي عبد اللَّه عليه السّلام يخرق الحجب السبع » ( 5 ) . وعن إرشاد الديلمي قال : كان الصادق عليه السّلام لا يسجد إلَّا على تربة الحسين عليه السّلام تذلَّلا للَّه واستكانة إليه ( 6 ) .

--> ( 1 ) الخمرة : سجّادة صغيرة تعمل من سعف النخل وتزمّل بالخيوط . مجمع البحرين 3 : 292 « خمر » . ( 2 ) الطنفسة : البساط الذي له خمل رقيق . مجمع البحرين 4 : 82 « طنفس » . ( 3 ) الكافي 3 : 332 / 11 ، التهذيب 2 : 305 / 1234 ، الاستبصار 1 : 335 / 1259 ، الوسائل ، الباب 2 من أبواب ما يسجد عليه ، ح 2 . ( 4 ) الكافي 3 : 331 / 4 ، التهذيب 2 : 305 / 1235 ، الوسائل ، الباب 2 من أبواب ما يسجد عليه ، ح 3 . ( 5 ) مصباح المتهجّد : 733 - 734 ، الوسائل ، الباب 16 من أبواب ما يسجد عليه ، ح 3 . ( 6 ) إرشاد القلوب : 115 ، الوسائل ، الباب 16 من أبواب ما يسجد عليه ، ح 4 .