آقا رضا الهمداني
101
مصباح الفقيه
المعاطن هي المبارك التي تأوي إليها الإبل ( 1 ) . انتهى . والأصل في هذا الحكم أخبار مستفيضة : منها : مرسلة عبد اللَّه بن الفضل ، المتقدّمة ( 2 ) . وصحيحة محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الصلاة في أعطان الإبل ، فقال : « إن تخوّفت الضيعة على متاعك فاكنسه وانضحه وصلّ ، ولا بأس بالصلاة في مرابض الغنم » ( 3 ) . وصحيحة علي بن جعفر ، المرويّة في كتابه عن أخيه موسى عليه السّلام ، قال : سألته عن الصلاة في معاطن الإبل [ أتصلح ؟ ] قال « لا تصلح إلَّا أن تخاف على متاعك ضيعة فاكنس ثمّ انضح بالماء ثمّ صلّ » وسألته عن مرابض الغنم تصلح الصلاة فيها ؟ قال : « نعم ، لا بأس » ( 4 ) . وموثّقة سماعة ، قال : سألته عن الصلاة في أعطان الإبل وفي مرابض البقر والغنم ، فقال : « إن نضحته بالماء وقد كان يابسا فلا بأس بالصلاة فيها ، فأما مرابض الخيل والبغال فلا » ( 5 ) .
--> ( 1 ) جامع المقاصد 2 : 132 ، منتهى المطلب 4 : 321 ، الفرع الأوّل ، وحكاه عنه صاحب الجواهر فيها 8 : 341 . ( 2 ) في ص 96 . ( 3 ) الكافي 3 : 387 - 388 / 2 ، التهذيب 2 : 220 / 868 ، الاستبصار 1 : 395 / 1507 ، الوسائل ، الباب 17 من أبواب مكان المصلَّي ، ح 1 . ( 4 ) مسائل عليّ بن جعفر : 168 و 169 ، ح 281 و 282 ، الوسائل ، الباب 17 من أبواب مكان المصلَّي ، ح 6 ، وما بين المعقوفين أضفناه من المصدر . ( 5 ) التهذيب 2 : 220 / 867 ، الاستبصار 1 : 395 / 1506 ، الوسائل ، الباب 17 من أبواب مكان المصلَّي ، ح 4 .