آقا رضا الهمداني

41

مصباح الفقيه

وعن الشيخ في الخلاف ، والقاضي في المهذّب : المنع عنها اختيارا ( 1 ) . واستدلّ عليه في محكيّ الخلاف بإجماع الفرقة ، وبأنّ القبلة هي الكعبة لمن شاهدها ، فتكون القبلة جملتها ، والمصلَّي في وسطها غير مستقبل الجملة ( 2 ) . وبما رواه - في الصحيح - عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : « لا تصلَّى المكتوبة في جوف الكعبة ، فإنّ رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله لم يدخلها في حجّ ولا عمرة ، ولكن دخلها في فتح مكَّة فصلَّى فيها ركعتين بين العمودين ومعه أسامة ابن زيد » ( 3 ) . وفي الصحيح عن محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهم السّلام قال : « لا تصلّ ( 4 ) المكتوبة في الكعبة » ( 5 ) . وعن الكليني في الكافي ( 6 ) نحوه ، ثمّ قال : وقد روي في حديث آخر : « يصلَّي إلى . ربع جوانبها إذا اضطرّ إلى ذلك » ( 7 ) . وفي بعض النسخ : « في أربع جوانبها » بدل « إلى » .

--> ( 1 ) الخلاف 1 : 439 ، المسألة 186 ، المهذّب : 1 / 76 ، وحكاه عنهما العاملي في مدارك الأحكام 3 : 123 ، والبحراني في الحدائق الناضرة 6 : 378 . ( 2 ) الخلاف 1 : 439 ، المسألة 186 ، وحكاه عنه العاملي في مدارك الأحكام 3 : 124 ، والبحراني في الحدائق الناضرة 6 : 379 . ( 3 ) التهذيب 2 : 382 - 383 / 1596 ، و 5 : 279 / 953 ، الاستبصار 1 : 298 / 1101 ، الوسائل الباب 17 من أبواب القبلة ، ح 3 . ( 4 ) في النسخ الخطَّيّة ، والحجريّة : « لا تصلَّى » . وما أثبتناه كما في المصدر . ( 5 ) التهذيب 2 : 376 / 1564 ، الوسائل ، الباب 17 من أبواب القبلة ، ذيل ح 1 . ( 6 ) الكافي 3 : 391 / 18 ، الوسائل ، الباب 17 من أبواب القبلة ، ح 1 . ( 7 ) الكافي 3 : 391 ، ذيل ح 18 ، الوسائل ، الباب 17 من أبواب القبلة ، ح 2 .