آقا رضا الهمداني
82
مصباح الفقيه
وعنه أيضا عن أبي جعفر ( 1 ) عليه السّلام قال : « صلَّى رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله بالناس الظهر والعصر حين زالت الشمس في جماعة من غير علَّة » ( 2 ) . ورواية إسماعيل بن مهران ، قال : كتبت إلى الرضا عليه السّلام : ذكر أصحابنا أنّه إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر والعصر ، وإذا غربت دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة إلَّا أنّ هذه قبل هذه في السفر والحضر ، وأنّ وقت المغرب إلى ربع الليل ، فكتب « كذلك الوقت غير أنّ وقت المغرب ضيّق ، وآخر وقتها ذهاب الحمرة ، ومصيرها إلى البياض في أفق المغرب » ( 3 ) . وصحيحة عبيد بن زرارة ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن وقت الظهر والعصر ، فقال : « إذا زالت الشمس دخل وقت الصلاتين : الظهر والعصر جميعا إلَّا أنّ هذه قبل هذه ، ثمّ أنت في وقت منهما جميعا حتّى تغيب الشمس » ( 4 ) . وعنه أيضا عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في قوله تعالى : * ( أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ ) * ( 5 ) قال : « إنّ اللَّه تعالى افترض أربع صلوات أوّل وقتها من زوال الشمس إلى انتصاف الليل ، منها : صلاتان أوّل وقتهما من عند زوال الشمس إلى غروب الشمس ، إلَّا أنّ هذه قبل هذه ، ومنها صلاتان أوّل وقتهما من
--> ( 1 ) كذا في الوسائل ، وفي المصدر : « عن أبي عبد اللَّه » . ( 2 ) التهذيب 2 : 19 / 53 ، الوسائل ، الباب 4 من أبواب المواقيت ، ح 6 . ( 3 ) الكافي 3 : 281 - 282 / 16 ، التهذيب 2 : 260 / 261 / 1037 ، الاستبصار 1 : 270 / 976 ، الوسائل ، الباب 4 من أبواب المواقيت ، ح 20 ، وكذا الباب 18 من تلك الأبواب ، ح 4 . ( 4 ) الفقيه 1 : 139 / 647 ، التهذيب 2 : 19 / 51 ، و 24 / 68 ، الاستبصار 1 : 246 / 881 ، و 260 / 934 ، الوسائل ، الباب 4 من أبواب المواقيت ، ح 5 . ( 5 ) الإسراء 17 : 78 .