آقا رضا الهمداني
129
مصباح الفقيه
ورواه الشيخ في التهذيب عن عاصم بن حميد عن أبي بصير المكفوف بأدنى اختلاف في متنه كسنده . قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الصائم متى يحرم عليه الطعام ؟ فقال : « إذا كان الفجر كالقبطيّة ( 1 ) البيضاء » قلت : فمتى تحلّ الصلاة ؟ فقال : « إذا كان كذلك » فقلت : ألست في وقت من تلك الساعة إلى أن تطلع الشمس ؟ فقال : « لا ، إنّما نعدّها صلاة الصبيان » ثمّ قال : « لم يكن يحمد الرجل أن يصلَّي في المسجد ثمّ يرجع فينبّه أهله وصبيانه » ( 2 ) . وصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : « كان رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله يصلَّي ركعتي الصبح - وهي الفجر - إذا اعترض الفجر وأضاء حسنا » ( 3 ) . وعن البحار نقلا عن كتاب [ العروس ] ( 4 ) بإسناده عن الرضا عليه السّلام ، قال : « [ صلّ ] ( 5 ) صلاة الغداة إذا طلع الفجر وأضاء حسنا » ( 6 ) . ولا منافاة بين الأخبار الدالَّة على أنّ وقت الغداة إذا اعترض الفجر وأضاء حسنا وبين غيرها من الأخبار المتقدّمة فإنّه إذا اعترض الفجر وتبيّن وصار كنهر
--> ( 1 ) في النسخ الخطَّيّة والحجريّة : « القبطيّة » . والمثبت من المصدر . ( 2 ) التهذيب 2 : 39 / 122 ، الوسائل ، الباب 28 من أبواب المواقيت ، ح 2 . ( 3 ) التهذيب 2 : 36 / 111 ، الاستبصار 1 : 273 - 274 / 990 ، الوسائل ، الباب 27 من أبواب المواقيت ، ح 5 . ( 4 ) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطَّيّة والحجريّة : « الفردوس » . وما أثبتناه كما في بحار الأنوار 83 : 74 / 6 ، والحدائق الناضرة 6 : 207 . ( 5 ) ما بين المعقوفين من المصدر . ( 6 ) العروس ( ضمن جامع الأحاديث ) : 155 .