آقا رضا الهمداني
126
مصباح الفقيه
المتقدّمات ( 1 ) . وسيأتي تمام الكلام فيه وفي كون المجموع وقتا اختياريّا أو اضطراريّا عند تعرّض المصنّف رحمه اللَّه له إن شاء اللَّه . ( وما بين طلوع الفجر الثاني ) المسمّى بالصبح الصادق ( المستطير في الأفق ) أي المنتشر فيه ، الذي لا يزال في الزيادة ، دون الفجر الأوّل المستطيل إلى الفوق المنفصل عن الأفق المشبه بذنب السرحان ، المسمّى بالصبح الكاذب ( إلى طلوع الشمس وقت ) لصلاة ( الصبح ) بلا خلاف في أوّله ، بل وكذا في آخره أيضا وإن اختلفوا في كونه اختياريّا أو اضطراريّا ، كما ستعرف . ويدلّ عليه - مضافا إلى الإجماع - رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « وقت صلاة الغداة ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس » ( 2 ) . وخبر عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « لا تفوت الصلاة من أراد الصلاة ، ولا تفوت صلاة النهار حتّى تغيب الشمس ، ولا صلاة الليل حتّى يطلع الفجر ، ولا صلاة الفجر حتّى تطلع الشمس » ( 3 ) . وموثّقة عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في الرجل إذا غلبته عيناه أو عاقه أمر أن يصلَّي المكتوبة من الفجر ما بين أن يطلع الفجر إلى أن تطلع الشمس ، وذلك في المكتوبة خاصّة ، فإن صلَّى ركعة من الغداة ثمّ طلعت الشمس فليتمّ وقد جازت
--> ( 1 ) في ص 119 و 120 . ( 2 ) التهذيب 2 : 36 / 114 ، الاستبصار 1 : 275 / 998 ، الوسائل ، الباب 26 من أبواب المواقيت ، ح 6 . ( 3 ) التهذيب 2 : 256 / 1015 ، الاستبصار 1 : 260 / 933 ، الوسائل ، الباب 10 من أبواب المواقيت ، ح 9 .