آقا رضا الهمداني
97
مصباح الفقيه
من القدماء والمتأخّرين ، بل عن بعض نسبته إلى الشهرة ( 1 ) ، وعن آخرين إلى أكثر المتأخّرين ( 2 ) . ( وقيل : لا تجب ) إزالته ( إلَّا أن يتفاحش ) كما عن نهاية الشيخ ومعتبر المصنّف ( 3 ) . واستدلّ للقول الأوّل : بمرسلة جميل عن أبي جعفر عليه السّلام وأبي عبد اللَّه عليه السّلام أنّهما قالا : « لا بأس بأن يصلَّي الرجل في الثوب وفيه الدم متفرّقا شبه النضح ، وإن كان قد رآه صاحبه قبل ذلك فلا بأس به ما لم يكن مجتمعا قدر الدرهم » ( 4 ) . وصحيحة عبد اللَّه بن أبي يعفور ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : ما تقول في دم البراغيث ؟ قال : « ليس به بأس » قال : قلت : إنّه يكثر ويتفاحش ، قال : « وإن كثر » قلت : فالرجل يكون في ثوبه نقط الدم لا يعلم به ثمّ يعلم فينسى أن يغسله فيصلَّي
--> ( 1 ) حكاها عن الصيمري في كشف الالتباس 1 : 456 العاملي في مفتاح الكرامة 1 : 166 وكذا صاحب الجواهر فيها 6 : 126 . ( 2 ) حكاه العاملي في مفتاح الكرامة 1 : 166 - 167 ، وكذا صاحب الجواهر فيها 6 : 126 عن روض الجنان : 166 ، وذخيرة المعاد : 159 . ( 3 ) حكاه عنهما العاملي في مدارك الأحكام 2 : 318 ، وانظر : النهاية : 52 ، والمعتبر 1 : 430 - 431 . ( 4 ) تقدّم تخريجها في ص 73 ، الهامش ( 1 ) .