آقا رضا الهمداني

67

مصباح الفقيه

نجاسة خارجيّة كذلك لا نقول بالعفو عنها ، ولا ضير في الالتزام باعتبار المشقّة العرفيّة ، إذ لا ينافيه شيء من أخبار الباب ، فالقول به لا يخلو عن وجه . وكيف كان فالأقوى عدم اعتبار شيء من القيدين ، لكن هذا على تقدير أن يكون المراد بهما السيلان الفعلي والمشقّة الرافعة للتكليف ، وإلَّا فالأظهر اشتراط كون القروح والجروح دامية بالمعنى الذي تقدّمت الإشارة إليه ، بأن يكون لها استعداد السيلان على وجه يتكرّر منها خروج الدم ، لأنّ هذا هو المفروض في مورد الروايات ، كما أنّ المشقّة العرفيّة أيضا ممّا لا تتخلَّف غالبا عن مواردها ، فلا يفهم منها العفو عن دم قروح أو جروح يكون خروج الدم منها اتّفاقيّا لا عن مادّة مقتضية له . نعم ، ربما نلتزم بالعفو في مثل هذه الموارد أيضا ، خصوصا في الجروح اللَّازمة التي يطول برؤها ممّا يكون في تطهيرها مشقّة لا تتحمّل في العادة أو مظنّة الضرر بل خوفه ، لا لأجل هذه الأخبار ، بل لغيرها من القواعد الشرعيّة . وكيف كان فمتى تحقّق مناط العفو فيما نحن فيه دون سائر الموارد التي نقول به ، لأدلَّة نفي الحرج ونحوها ، ثبت العفو عنه مطلقا في الثوب والبدن ما لم يكن على وجه عدّ أجنبيّا ، كما لو أصاب دم القرحة التي في رجله رأسه أو عمامته . ولا يجب عليه تخفيف الدم وإزالته عن البعض أو تبديل الثوب وغسله وإن تيسّر له ذلك ، لإطلاق الأخبار المتقدّمة التي جعل فيها البرء غاية لغسل الثوب ، التي كادت تكون صريحة في المدّعى ، حيث إنّ الغالب حصول التمكَّن من غسل