آقا رضا الهمداني
368
مصباح الفقيه
نعم ، ينبغي استثناء السيف من الآلات ، كما يدلّ عليه خبر ابن سنان « ليس بتحلية السيف بالذهب والفضّة بأس » ( 1 ) فإنّ لهذه الرواية نوع حكومة على الأخبار الناهية . وما عن الفريقين ( 2 ) روايته من أنّ قبضة سيف رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وقبيعته ( 3 ) وحلية ذات الفقار كانت من فضّة ( 4 ) . وروي أيضا أنّه كان نعل ( 5 ) سيف رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وقائمته ( 6 ) فضّة ، وبين ذلك حلق من فضّة ( 7 ) . واللَّه العالم . ثمّ إنّ مقتضى ظاهر رواية ( 8 ) الحلبي : حرمة الأكل في آنية المفضّض كالفضّة ، ولكن مقتضى الجمع بينها وبين ما هو صريح في الجواز - كصحيحة ابن وهب ، المتقدّمة ( 9 ) بناء على اطَّراد حكم المفضّض بالنسبة إلى موردها ، وحسنة
--> ( 1 ) الكافي 6 : 475 / 5 ، الوسائل ، الباب 64 من أبواب أحكام الملابس ، ح 1 . ( 2 ) الحاكي عن الفريقين هو صاحب الجواهر فيها 6 : 337 . ( 3 ) قبيعة السيف : ما على مقبضه من فضّة أو حديد . مجمع البحرين 4 : 367 « قبع » . ( 4 ) الكافي 1 : 234 / 5 ، و 6 : 475 / 6 ، و 8 : 267 / 391 ، الأمالي - للصدوق - : 238 / 10 ( المجلس الثامن والأربعون ) ، عيون أخبار الرضا عليه السّلام 2 : 50 - 51 / 195 ، وعنها في الوسائل ، الباب 67 من أبواب النجاسات ، ح 3 و 8 ، وكذا الباب 64 من أبواب أحكام الملابس ، ح 4 ، سنن أبي داود 3 : 30 - 31 / 2583 و 2584 ، سنن النسائي 8 : 219 ، سنن الترمذي 4 : 201 / 1691 ، سنن الدارمي 2 : 221 . ( 5 ) نعل السيف : الحديدة التي تكون في أسفل القراب . النهاية - لابن الأثير - 5 : 82 « نعل » . ( 6 ) في النسخ الخطَّيّة والحجريّة : « قوائمه » بدل « قائمته » . وما أثبتناه من المصدر . ( 7 ) الكافي 6 : 475 / 4 ، الوسائل ، الباب 64 من أبواب أحكام الملابس ، ح 2 ، سنن النسائي 8 : 219 . ( 8 ) المتقدّمة في ص 351 . ( 9 ) في ص 367 .