آقا رضا الهمداني
353
مصباح الفقيه
وخبر الحسين بن زيد عن جعفر بن محمّد عن آبائه عليهم السّلام في حديث المناهي قال : « نهى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله عن الشرب في آنية الذهب والفضّة » ( 1 ) . ورواية قرب الإسناد عن مسعدة بن صدقة عن جعفر بن محمّد عن أبيه عليهما السلام « أنّ رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله نهاهم عن سبع ، منها : الشرب في آنية الذهب والفضّة » ( 2 ) . والمرويّ عن الكافي - في الموثّق - عن ثعلبة بن ميمون عن بريد عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أنّه كره الشرب في الفضّة وفي القدح المفضّض ، وكذلك أن يدهن في مدهن مفضّض ، والمشطة كذلك ( 3 ) . وعن الصدوق بإسناده عن ثعلبة مثله ، وزاد « فإن لم يجد بدّا من الشرب في القدح المفضّض عدل بفمه عن موضع الفضّة » ( 4 ) . في الحدائق : وهذه الزيادة محتملة لأن تكون من كلامه ، أو من أصل الخبر ( 5 ) . هذه جملة ما وصل إلينا من الأخبار الواردة في الباب ، وهي بأسرها تدلّ على مرجوحيّة استعمال آنية الذهب والفضّة في الجملة ، أمّا بالنسبة إلى الأكل والشرب فهي نصّ فيهما ، وبالنسبة إلى ما عداهما من الاستعمالات فبعضها يدلّ عليه بالإطلاق ، وقد يدلّ عليه أيضا بعضها بالنصوصيّة ، كما سنشير إليه ، وهذه
--> ( 1 ) الفقيه 4 : 4 / 1 ، الوسائل ، الباب 65 من أبواب النجاسات ، ح 9 . ( 2 ) قرب الإسناد : 71 / 228 ، الوسائل ، الباب 65 من أبواب النجاسات ، ح 11 . ( 3 ) الكافي 6 : 267 / 5 ، الوسائل ، الباب 66 من أبواب النجاسات ، ح 2 . ( 4 ) الفقيه 3 : 222 / 1032 ، الوسائل ، الباب 66 من أبواب النجاسات ، ح 3 . ( 5 ) الحدائق الناضرة 5 : 506 .