آقا رضا الهمداني

228

مصباح الفقيه

قال : « يعيد صلاته كي يهتمّ بالشيء إذا كان في ثوبه عقوبة لنسيانه » قلت : فكيف يصنع من لم يعلم أيعيد حين يرفعه ؟ ( 1 ) قال : « لا ، ولكن يستأنف » ( 2 ) . وصحيحة الجعفي في الدم أيضا ، قال فيها : « وإن كان أكثر من قدر الدرهم وكان رآه ولم يغسله حتّى صلَّى فليعد صلاته » ( 3 ) . ورواية جميل بن درّاج ( 4 ) ، الواردة في الدم أيضا ، الدالَّة عليه بالمفهوم ، قال : « وإن كان قد رآه صاحبه قبل ذلك فلا بأس ما لم يكن مجتمعا قدر درهم » ( 5 ) . وصحيحة ابن أبي يعفور : في نقط الدم يعلم به ثمّ ينسى أن يغسله فيصلَّي فيه ثمّ يذكر بعد ما صلَّى أيعيد صلاته ؟ قال : « يغسله ولا يعيد صلاته إلَّا أن يكون مقدار الدرهم [ مجتمعا ] فيغسله ويعيد صلاته » ( 6 ) . وصحيحة زرارة ، المتقدّمة ( 7 ) ، وفيها : قال : قلت له : أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شيء من منيّ فعلَّمت أثره إلى أن أصيب له الماء فأصبت وحضرت

--> ( 1 ) في النسخ الخطَّيّة والحجريّة : « يرى فيه » بدل « يرفعه » . وما أثبتناه من المصدر . ( 2 ) التهذيب 1 : 254 - 255 / 738 ، الاستبصار 1 : 182 / 638 بدون الذيل ، الوسائل ، الباب 42 من أبواب النجاسات ، ح 5 . ( 3 ) التهذيب 1 : 255 / 739 ، الإستبصار 1 : 175 - 176 / 610 ، الوسائل ، الباب 20 من أبواب النجاسات ، ح 2 . ( 4 ) ورد في النسخ الخطَّيّة والحجريّة زيادة « في الدم أيضا ، قال : وإن كان أكثر من قدر الدرهم وكان رآه ولم يغسله حتى صلَّى فليعد صلاته » . والظاهر أنّها سهو حيث إنّها عين ما في صحيحة الجعفي ، المتقدّمة قبلها ، مضافا إلى عدم عثورنا عليها في المصادر الحديثيّة . ( 5 ) التهذيب 1 : 256 / 742 ، الإستبصار 1 : 176 / 612 ، الوسائل ، الباب 20 من أبواب النجاسات ، ح 4 . ( 6 ) التهذيب 1 : 255 / 740 ، الإستبصار 1 : 176 / 611 ، الوسائل ، الباب 20 من أبواب النجاسات ، ح 1 ، وما بين المعقوفين من المصادر . ( 7 ) تقدّم ذيلها في ص 223 .