آقا رضا الهمداني
206
مصباح الفقيه
عليه ، فلمّا أن صلَّيت وجدته ، قال : « تغسله وتعيد الصلاة » قلت : فإن ظننت أنّه قد أصابه ولم أتيقّن ذلك فنظرت فلم أر فيه شيئا ثمّ صلَّيت فرأيت فيه ، قال : « تغسله ولا تعيد الصلاة » قلت : لم ذلك ؟ قال : « لأنّك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشكّ أبدا » ( 1 ) الحديث . ورواية أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : « إن أصاب ثوب الرجل الدم فصلَّى فيه وهو لا يعلم فلا إعادة عليه » ( 2 ) . وفي صحيحة عليّ بن جعفر - الآتية في الناسي ( 3 ) ، المرويّة عن قرب الإسناد - : « وإن كان رآه وقد صلَّى فليعتدّ بتلك الصلاة ثمّ ليغسله » ( 4 ) . ويؤيّده بل يدلّ عليه أيضا : صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام ، قال : سألته عن الرجل يرى في ثوب أخيه دما وهو يصلَّي ، قال : « لا يؤذنه حتّى ينصرف » ( 5 ) . وصحيحة العيص بن القاسم ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل صلَّى في ثوب رجل أيّاما ثمّ إنّ صاحب الثوب أخبره أنّه لا يصلَّي فيه ، قال : « لا يعيد شيئا
--> ( 1 ) علل الشرائع : 361 ( الباب 80 ) ح 1 ، التهذيب 1 : 421 - 422 / 1335 ، الإستبصار 1 : 183 / 641 ، الوسائل ، الباب 41 من أبواب النجاسات ، ح 1 . ( 2 ) التهذيب 1 : 254 / 737 ، الإستبصار 1 : 182 / 637 ، الوسائل ، الباب 40 من أبواب النجاسات ، ح 7 . ( 3 ) في ص 229 . ( 4 ) قرب الإسناد : 208 / 810 ، الوسائل ، الباب 40 من أبواب النجاسات ، ح 10 . ( 5 ) الكافي 3 : 406 / 8 ، التهذيب 2 : 361 / 1493 ، الوسائل ، الباب 40 من أبواب النجاسات ، ح 1 .